هذا البوست برعاية "جحا" 9
اقتراح بقانون في شأن مكافحة الفساد
بعد الاطلاع على الدستور
و على القانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
و على القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له
و على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية والقوانين المعدلة له
و على القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة
و على القانون رقم (38) لسنة 1980 بشأن المرافعات المدنية والتجارية
و على القانون رقم (53) لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية
و على القانون رقم (37) لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة
و على القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1977 والقوانين المعدلة له
و على المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له
و على المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
و بناء على موافقة مجلس الأمة
فقد وافقنا على هذا القانون وأصدرنا
البــاب الأول – أحكـــام عامـــــة
الفصل الأول – التعريفات : 9
مادة (1) : 9
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر : 9
الكويت : دولة الكويت
الموظف العام : كل شخص يؤدي وظيفة عامة أو يقدم خدمة عامة ويتولى منصباً تنفيذياً أو تشريعياً أو إدارياً أو استشارياً أو قضائياً سواء كان معيناً أو منتخباً دائماً أو مؤقتاً ، و يشمل رئيس وأعضاء مجلس الأمة ، و رئيس مجلس الوزراء و الوزراء ، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء و رجال القضاء والنيابة العامة و المحكمين و الخبراء و الحراس القضائيين ، و رئيس وأعضاء المجلس البلدي و مجالس الجمعيات التعاونية ، و شاغلي الوظائف القيادية ، و الأعضاء الذين تعينهم الحكومة في مجالس إدارة الشركات المساهمة ، و شاغلي عضوية مجالس الإدارة في الشركات التي تملك الحكومة فيها 25% أو أكثر من رأسمالها ، و أعضاء اللجان والمجالس الدائمة التي تشكلها الحكومة
الموظف الأجنبي: أي شخص غير كويتي يشغل منصباً في أي من سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية أو القضائية وأي شخص يمارس وظيفة عمومية أو لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية
الهيئة : الهيئة الكويتية لمكافحة الفساد المنشأة بموجب هذا القانون
الرئيس: رئيس الهيئة الكويتية لمكافحة الفساد
الجهة المختصة: الجهة المعنية باستقبال البلاغات عن الجرائم، وفقاً لنوع الجريمة
الاتفاقية: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
الفساد : استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواء كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة
الفصل الثاني – الأهداف ونطاق السريان : 9
مادة (2) : 9
يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأمور التالية : 9
1. إنشاء هيئة كويتية مستقلة لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه
2. منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته
3. تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد
4. إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل للموارد
5. تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة
6. حماية مؤسسات وأجهزة الدولة من التلاعب والاستغلال وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية ومنع الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا أو تمنح باطلا
7. تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه
مادة (3) : 9
تسري أحكام هذا القانون على كافة جرائم الفساد ومرتكبيها، التي تقع كلها أو جزء منها في الكويت أو إحدى المؤسسات التابعة لها خارج الكويت، أياً كانت طبيعة وجنسية مرتكبيها، وتكون المحاكم الكويتية مختصة بها وفقاً لقوانينها النافذة. 9
الباب الثاني – الهيئة الكويتية لمكافحة الفساد
الفصل الثالث – إنشاء الهيئة : 9
مادة (4) : 9
تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى (الهيئة الكويتية لمكافحة الفساد) وتتبع رئيس مجلس الوزراء
مادة (5) : 9
تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات التالية : 9
1. وضع إستراتيجيتها وتحديد سياساتها وإقرار خططها وبرامج عملها، وتبين اللائحة التنظيمية الأحكام المنظمة لذلك
2. إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد
3. وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية
4. تلقي التقارير والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها، وفي حال اكتشاف أنها تشكل جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة
5. اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة، أو يجري تنفيذها بالمخالفة للعقد المبرم، وتلحق ضرراً بالصالح العام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً
6. تلقي إقرارات الذمة المالية وفقا للقانون المنظم لها
7. دراسة وتقييم التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري لمعرفة مدى فعالياتها واقتراح مشاريع التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت أو انضمت إليها، وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة
8. التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الهادفة إلى منع الفساد
9. تمثيل الكويت في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد
10. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
11. التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته
12. اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته
13. دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والإطلاع على وضع الكويت فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها
14. جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة
15. رفع تقارير إلى مجلس الأمة وإلى رئيس مجلس الوزراء : 9
1. تقرير ربع سنوي: يتضمن ما قامت به الهيئة من مهام وأعمال خلال مدة التقرير
2. تقرير سنوي: يتضمن النشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق والنواقص، والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء
16. تلتزم الهيئة بنشر التقارير الدورية، وكافة المعلومات والبيانات بشأن جرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي بات
17. التحري عن الفساد المالي والإداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة
18. إقامة الدعاوى الإدارية والمدنية المتعلقة بأي مخالفة لأحكام القانون واللوائح الصادرة بموجبه ، وإحالة الشكاوى الجنائية إلى النيابة العامة بشأن الجرائم المنصوص عليها في القانون والتي تتطلب المقاضاة الجنائية
19. أي مهام واختصاصات أخرى تناط بها وفقاً للتشريعات النافذة
الفصل الرابع – تشكيل الهيئة : 9
مادة (6) : 9
1. يدير الهيئة مجلس أمناء يتكون من سبعة أشخاص ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة
2. يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي : 9
1. أن يكون كويتي الجنسية
2. أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً
3. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل
4. أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة
3. يتم اختيار مجلس الأمناء على النحو التالي : 9
1. الرئيس: يعين بمرسوم أميري بعد موافقة مجلس الوزراء
2. نائب الرئيس والأمين العام: يعين بمرسوم أميري بناء على ترشيح من رئيس الهيئة وموافقة مجلس الوزراء
3. عضو يسميه مجلس الوزراء
4. عضو يسميه المجلس الأعلى للقضاء
5. رئيس ديوان المحاسبة
6. عضو يمثل جمعية الشفافية الكويتية
7. عضو يمثل غرفة تجارة وصناعة الكويت
وجميعهم يكونون أعضاء في مجلس الأمناء بمرسوم. 9
4. يمنح الرئيس درجة وزير، ونائب الرئيس الأمين العام درجة وكيل وزارة، ويكونا متفرغين للعمل بالهيئة تفرغا كاملا
5. يحدد راتب الرئيس ونائبه ومكافأة أعضاء مجلس الأمناء بقرار من مجلس الوزراء
مادة (7) : 9
يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية : 9
1. رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها
2. الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة – وذات الصلة باختصاصاتها – وتفويض من يقوم بالتوقيع نيابة عنه
3. إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف
4. اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بعمل الهيئة ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها
5. تشكيل لجنة أو أكثر، يراها ضرورية لعمله على أن تحدد مهامها في قرار تشكيلها
6. إقرار مشروع موازنة الهيئة ليتم إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة
7. إقرار التقرير السنوي للهيئة وحسابها الختامي
8. أي مهام أخرى ذات علاقة بعمل الهيئة وأهدافها يعرضها الرئيس عليه أو اثنين من أعضائه
9. اعتماد اللوائح المنظمة لعمل الهيئة
مادة (8) : 9
العاملون في الهيئة يقدمون إقراراً بالذمة المالية وفق للقانون المنظم لذلك. 9
مادة (9) : 9
يؤدي رئيس وأعضاء مجلس الأمناء، قبل مباشرة مهامهم، اليمين القانونية أمام سمو الأمير، وتحدد اللائحة التنظيمية الوظائف التي يجب على من يتولاها في الهيئة أداء ذات القسم أمام رئيس الهيئة. 9
ونص اليمين القانونية: ' أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والأمير وان احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن مصالح الشعب وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق'. 9
مادة (10) : 9
1. مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة
2. لرئيس مجلس الوزراء، بناء على قرار أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الأمناء، إسقاط عضوية الرئيس أو أي من الأعضاء في حال الإخلال الجسيم والمتعمّد بواجباته في الهيئة
3. إذا خلا موقع الرئيس أو أي من أعضاء مجلس الأمناء لأي سبب، يتم تعيين بديل له وفقا للمادة (6) من هذا القانون
مادة (11) : 9
يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى المواضيع الفنية والإدارية والمالية وفق ما يلي : 9
1. يكون للهيئة أميناً عاماً وأمناء مساعدين يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة ويكونون مسئولين أمام رئيس الهيئة عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي، وتحدد اللائحة التنفيذية مهامهم واختصاصاتهم
2. تختار الهيئة كادرها الإداري والفني من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية وبشفافية وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنظيمية
3. تسري على موظفي الجهاز التنفيذي شروط شاغلي الوظائف العامة المدنية
4. للهيئة أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو المستشارين أو من موظفي الجهاز الإداري للدولة لإنجاز مهامها
مادة (12) : 9
تقوم الهيئة بتأهيل وتدريب الكادر العامل فيها بما يمكنه من أداء مهامه واختصاصاته في مكافحة الفساد. 9
مادة (13) : 9
لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يتمتع موظفو الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة بقرار منه بصفة الضبطية القضائية ، وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التي يقوم بها موظفو الهيئة بناءاً على هذه الصفة. 9
مادة (14) : 9
تؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأية صورة كانت. 9
مادة (15) : 9
يحظر على العاملين في الهيئة إفشاء أي سر أو معلومات أو بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم. 9
مادة (16) : 9
يحظر على أي موظف في الهيئة أثناء توليه لعمله الأمور التالية : 9
1. القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلاً أو ولياً أو وصياً عن غيره أو توكيل غيره بذلك
2. ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر ، بما في ذلك أن يشغل منصبا أو وظيفة في أي شركة ، أو في الحكومة ، أو المؤسسات العامة أو الخاصة
3. المشاركة في عضوية مجلس إدارة أو تقديم أي خدمة أو استشارة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي جهة
4. تقاضي مقابل مادي بشكل مباشر أو غير مباشر من أي جهة
وتصدر الهيئة لائحة للسلوك تضمن تجنب تعارض المصالح والممارسات الأخرى غير المرغوب فيها وتنظم نشاطات أعضاءها وموظفيها الحاليين والسابقين في المجالات الخاضعة للتنظيم، وفقاً لهذا القانون والقانون المنظم لحالات تعارض المصالح. 9
مادة (17) : 9
1. يكون للهيئة موازنة مستقلة ضمن الموازنة العامة للدولة يقترحها الرئيس ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة
2. تخضع موازنة الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة
3. تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر أبريل من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس من العام التالي، أما السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس التالي لتاريخ صدور هذا القانون
مادة (18) : 9
لرئيس الهيئة الصلاحيات المخولة لوزير المالية ورئيس ديوان الخدمة المدنية المنصوص عليها في التشريعات النافذة فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشئون موظفيها. 9
الباب الثالث – التعاون المحلي والدولي
الفصل الخامس – مشاركة المجتمع : 9
مادة (19) : 9
على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها لدى الهيئة أو الجهة المختصة ، مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها ، وتباشر الهيئة من تلقاء نفسها دراسة جرائم الفساد المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة. 9
مادة (20) : 9
1. تعمل الهيئة على تعزيز إسهام ومشاركة منظمات المجتمع المدني في الأنشطة المناهضة للفساد، وإيجاد توعية عامة بمخاطر الفساد وآثاره، وتعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد والمفسدين
2. على مؤسسات التربية والتعليم التعاون مع الهيئة لغرس قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد لدى طلبة العلم
3. على مؤسسات الإعلام التعاون مع الهيئة لإعداد برامج توعية عامة تتعلق بنبذ الفساد والمفسدين
4. تمكين وسائل الإعلام والجمهور من الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد، مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص، وكذا مقتضيات الأمن الوطني والنظام العام وحياد القضاء
مادة (21) : 9
تكفل الهيئة للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد توفير الحماية وفقا للقانون المنظم لذلك. 9
الفصل السادس – التعاون الدولي : 9
مادة (22) : 9
يطبق بشأن التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد الأحكام الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي صادقت عليها الكويت أو انضمت إليها. 9
مادة (23) : 9
لكل دولة طرف في الاتفاقية، رفع دعوى مدنية أمام القضاء الكويتي للمطالبة بحقها في استعادة ملكية العائدات غير المشروعة المرتبطة بجرائم الفساد المنصوص عليها في الاتفاقية، وكذلك حقها في التعويض عن الأضرار التي لحقتها بسبب تلك الجرائم، وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة، شريطة المعاملة بالمثل. 9
الباب الرابع – جرائم الفساد والعقوبات
الفصل السابع – جرائم الفساد : 9
مادة (24) : 9
تعد من جرائم الفساد هي : 9
1. الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، و الماسة بالوظيفة العامة والجرائم المخلة بسير العدالة واختلاس الممتلكات في القطاع العام
2. رشوة الموظفين المحليين والأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، إخلالاً بواجبات وظائفهم، بقصد الحصول على منفعة تجارية أو مزية غير مستحقة أو الاحتفاظ بها ، متى تعلقت بتصريف الأعمال التجارية الدولية وجرائم التزوير وجرائم التزييف
3. جرائم التهريب الجمركي والتهرب الضريبي
4. الغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات والمواصفات وغيرها من العقود الحكومية
5. جرائم غسل العائدات الناتجة عن جرائم الفساد المنصوص عليها في هذه المادة
6. جرائم الثراء غير المشروع
7. إساءة استعمال السلطة خلافا لأحكام القانون
8. قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا أو تحق باطلا
9. أية جرائم أخرى تنص عليها الاتفاقية أو ينص عليها قانون آخر بوصفها من جرائم الفساد
مادة (25) : 9
يعد من جرائم الفساد، أي إعاقة لعمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أداءها واجباتها أو التدخل باختصاصاتها أو الامتناع عن تزويدها بالمعلومات المطلوبة ، بقصد التأثير عليها. 9
الفصل الثامن – إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة : 9
مادة (26) : 9
تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد، وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات المقررة في القوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت أو انضمت إليها. 9
ولا يتم استرداد ومصادرة العائدات إلا بحكم قضائي بات. 9
مادة (27) : 9
يجب على الهيئة فور علمها عن وقوع جرائم الفساد القيام بجمع الاستدلالات بشأنها، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها بأية بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها، ولها أن تقرر إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة. 9
مادة (28) : 9
للهيئة الحق في مخاطبة واستدعاء المعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو أي شخص له علاقة، للاستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بالفساد وفقاً للتشريعات النافذة. 9
مادة (29) : 9
للهيئة حق التفتيش والضبطية القضائية. 9
مادة (30) : 9
في حال كان المشتكى عليه بالفساد أحد الأشخاص الذين يستوجب الدستور أو التشريعات ذات العلاقة شكلاً أو إجراءات خاصة للتحقيق معه أو ملاحقته قضائياً، تسري عليه الأحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العلاقة. 9
مادة (31) : 9
تطبق بشأن إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد المنصوص عليها في القوانين النافذة ذات العلاقة. 9
مادة (32) : 9
تعتبر المراسلات والمعلومات والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص أو تحقيق من الأسرار التي يجب المحافظة عليها ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ هذا القانون عدم إفشائها إلا وفق القانون. 9
مادة (33) : 9
لا تسقط بالتقادم الدعاوى والعقوبات التالية : 9
1. الدعاوى المتعلقة بجرائم الفساد
2. العقوبات المحكوم بها والمترتبة على جرائم الفساد
3. دعاوى الاسترداد والتعويض المتعلقة بجرائم الفساد
الفصل التاسع – العقوبــــات : 9
مادة (34) : 9
يعفى من العقاب، كل من بادر من الجناة بإبلاغ الهيئة أو النيابة العامة أو ديوان المحاسبة، بوجود اتفاق جنائي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وبمن اشتركوا فيها قبل البدء في تنفيذها، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها ذلك إذا مكن الجاني - في التحقيق -السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو ضبط الأموال موضوع الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة. 9
مادة (35) : 9
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد ( 15 / 16 / 19 / 28) من هذا القانون. 9
مادة (36) : 9
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من يخالف أحكام المواد (25 و 32) من هذا القانون. 9
مادة (37) : 9
يسري بشأن الجرائم المبينة في المادة (24) من هذا القانون العقوبات المقررة في القوانين النافذة. 9
الباب الخامس – أحـــكام ختاميـــة
مادة (38) : 9
للهيئة بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، إن شاءت، جمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالفساد وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للقوانين النافذة. 9
مادة (39) : 9
1. تلتزم كافة أجهزة الدولة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الهيئة من أداء مهامها على الوجه الأمثل وفقا لأحكام القانون
2. للهيئة أن تُلزم الإدارات والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع العام أو الخاص أو من كل شخص طبيعي أو معنوي آخر أية وثائق أو معلومات تراها مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد
مادة (40) : 9
يجب على كافة أجهزة الدولة التعاون فيما بينها لكشف جرائم الفساد والإبلاغ عنها إلى الهيئة أو سلطات الضبط والتحقيق مع إمدادها بالمعلومات المتعلقة بأية وقائع تتعلق بالفساد. 9
مادة (41) : 9
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 9
رئيس مجلس الوزراء أمير دولة الكويت
ناصر محمد الأحمد الصباح صباح الأحمد الجابر الصباح
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن مكافحة الفساد
لما كانت دولة الكويت قد صادقت على إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد نهاية عام 2006 ودخلت الإتفاقية حيذ التنفيذ في مارس 2007 بعد إيداعها الامم المتحدة ، وقد جاء في المادة السادسة من الاتفاقية ' هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية : 9
' تكفل كل دولة طرف وفقاٌ للمبادئ الاساسية لنظامها القانوني ،وجود هيئة أو هيئات حسب الاقتضاء تتولى منع الفساد .....'
ولا يخفي على احد أن تنفيذ هذه الاتفاقية أصبح ملزما بالنسبة للكويت حيث أن هناك مؤتمر سنوي للدول الاطراف في هذه الاتفاقية يناقش إنجازات كل دولة في تنفيذ الاتفاقية. 9
كما أن الواقع الكويتي الذي يشهده القطاع العام من انتشار كبير للفساد المالي والإداري حيث جاءت الكويت في المرتبة ال (60) في سلم 'مؤشر مدرجات الفساد 2007' الذي تنشرة سنويا منظمة الشفافية الدولية . لذلك فإن وضع قانون في شأن مكافحة الفساد وإنشاء هيئة لهذا الغرض في الكويت ليس ترفا ولا هو تكرار لمؤسسات أخرى بل هي حاجة ملحة للكويت بالنظر الي أن العديد من دول العالم قد بادر بإنشاء مثل هذا الجهاز في وقت مبكر حتى قبل صدور إتفاقية الامم المتحدة. 9
وإنشاء هيئة متخصصة لمكافحة الفساد هو الحل المناسب لمواجهة تفشي الفساد الذي أستشرى بشكل كبير وأصبح ظاهره يجب علاجها. 9
هذا بإلإضافة الي ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على أستقرار المجتمعات وأمنها مما يقوضم مؤسساتها الديمقراطية ةقيمها الاخلاقية والعداله،ويعرض التنمية المستدامه وسيادة القانون للخطر ، كذلك الصلات القائمة بين الفساد وسائل أشكال الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية بما فيه جريمة غسيل الاموال ، والفساد لم يعد شكلا محليا بل ظاهره تمس كل المجتمعات والاقتصاديات وأن أكتساب الثروة الشخصية بصورة غير مشروعة يمكن أن يلحق ضرر بالغا بالمؤسسات الديمقراطية والاقتصاديات الوطنية وسيادة القانون. 9
لذلك جاء هذا الاقترح بقانون والذ ي جاء في خمسة ابواب وهي
الباب الاول : الأحكام العامه : التعريفات لبعض الالفاظ والعبارات الوارده في هذا الاقتراح بقانون
الباب الثاني : الهيئة الكويتيه لمكافحة الفساد : وذلك بإنشاء هيئة وطنية مستقله لها كل الصلاحيات القانونية في مكافحة الفساد كما ورد بنص المادة الرابعه كما حددت المادة الخامسة المهام والاختصاصات المحاطه الي الهيئة ، كما بينت المادة السادسه تشكيل الهيئة وشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة وأداة تعينهم،،
الباب الثالث : التعاون المحلي والدولي (من المادة 19الي المادة 23) 9
حيث بينت هذه المواد كيفية مشاركة المجتمع في مكافحة الفساد ، وكذلك التعامل الدولي في مجال مكافحة الفساد والاحكام الوارد في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقه التي صادقت عليها الكويت إذ أنضمت غليها ، والحق لكل دولة طرف في الاتفاقية رفع دعوى مدنية أمام القضاء الكويتي للمطالبة بحقها في إستعادة ملكية العائدات غير المشروعه المرتبطه بجرائم الفساد المنصوص عليها في الاتفاقية ، وكذلك حقها في التعويض. 9
الباب الرابع: جرائم الفساد والعقوبات (المادتين 24،25) حددت المادتين ما هي جرائم الفساد والتي تنطبق عليها أحكام هذا القانون. 9
فيما بينت المواد ( من 26 الي 37) إجراء الضبط والتحقيق والمحاكم والمواد من ( 34 الي 37) قضت المادة (34) بأن يعفى من العقاب كل من بادر بإبلاغ الهيئة أو النيابه العامة أو ديوان المحاسبة ، بوجود إتفاق جنائي لارتكاب أحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وبمن اشتركوا فيها قبل البدء في تنفيذها وجاءت المادتين 35،36 لتحدد العقوبات على مرتكبي جرائم الفساد الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون. 9
الباب الخامس : أحكام عامه : المواد (من 38 الي 41) وتتعلق هذه المواد بالتنسيق مع ديوان المحاسبة وتلزم كافة أجهزة الدولة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الهيئة من أداء مهامها على الوجه الامثل وفقا لأحكام القانون.9
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
سؤال الحلم الجميل هو : أين هذا القانون الذي يكفل للأفراد حق التقدم ببلاغات و شكاوي عن قضايا الفساد (و منها غسيل الأموال) ضد الموظفين العموميين بطريقة تضمن التحقيق الجدي و الإحالة الى السلطة القضائية بطريقة تحفظ كرامة الأشخاص المشتكي في حقهم ؟ و ما موقف ناصر المحمد من هذا القانون ؟
الإجابة في المقال القادم ،، 9 :